السيد محمد تقي المدرسي

35

أحكام أفعال الصلاة

5 - وروي عنه ايضاً في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر . « 1 » 6 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لم يقم صلبه فلا صلاة له . « 2 » 7 - وعن الإمام الصادق عليه السلام : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه . « 3 » تفصيل القول : 1 - ( اللهُ أكبرُ ) هي العبارة التي تُفْتَتَحُ بها الصلاة ، وتسمى ( تكبيرة الاحرام ) أو ( تكبيرة الافتتاح ) . 2 - ويجب التلفظ بها باللغة العربية الصحيحة ، ولا يكفي تلفظها بعربية ملحونة ( أي خاطئة ) أو مترجمة إلى لغة أخرى . كما لا يكفي النطق بمرادفها أو إدخال أية تغييرات أو إضافات عليها ، كالقول : ( الله تعالى أكبر ) أو ( الأكبر هو الله ) أو ( الله أحسن ) وما شاكل . 3 - الأحوط ان تلفظ التكبيرة مستقلة ، وألّا يلصقها بما قبلها من الإقامة أو الدعاء ، والأولى ألّا يلصقها ايضاً بما بعدها من الدعاء والبسملة ، وإذا ألصقها بما بعدها وجب تلفظ الراء في ( أكبر ) مضمومة ، اما إذا لم يلصقها فتلفظ الراء ساكنة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة أبواب تكبيرة الاحرام / الباب 3 / ص 718 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / أبواب القيام / الباب 2 / ص 694 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / أبواب القراءة في الصلاة / الباب 59 / ص 801 / ح 1 .